الحر العاملي
31
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 16 ] 5 - قضى عليّ عليه السلام في رجل مات وترك ورثة ، فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه : أنّه يلزمه ( 1 ) ذلك في حصّته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كلَّه ، وإن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين ، أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ، ألزما في حصّتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إذا أقرّ بعض الورثة بأخ أو أخت إنّما يلزمه في حصّته . [ 17 ] 6 - قال عليّ عليه السلام : من أقرّ لأخيه ، فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فإن أقرّ اثنان ، فكذلك إلَّا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ، ويضرب في الميراث معهم . [ 18 ] 7 - قال الصادق عليه السلام : إذا ملك المملوك سدسه استسعي وأجيز . [ 19 ] وسئل عليه السلام عن رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره ، وقيمة العبد ستّمائة درهم ودينه خمسمائة درهم ، فأعتقه عند الموت ، قال : يباع العبد ، فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ، ويأخذ الورثة مائة درهم ، قيل : فإن كانت قيمة العبد ستّمائة ودينه أربعمائة ؟ قال : كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة ، ويأخذ الورثة مائتين ، ولا يكون للعبد شيء ، قيل : فإن كان قيمة العبد ستّمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم ؟ فقال : إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة ، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرجل على وصيّته ، وأجيزت وصيّته على وجهها ، فالآن يوقف هذا ، فيكون نصفه للغرماء ، ويكون ثلثه للورثة ، ويكون له السدس . [ 20 ] وسئل عليه السلام عن رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين ، فقال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه ، وإلَّا لم يجز .
--> [ 16 ] الوسائل 13 : 402 / 5 . ( 1 ) الأصل : يلزم . [ 17 ] الوسائل 13 : 402 / 6 . [ 18 ] الوسائل 13 : 422 / 1 . [ 19 ] الوسائل 13 : 423 / 5 . [ 20 ] الوسائل 13 : 425 / 6 .